إذا كنت في إجراءات اللجوء الجارية، فلا يُسمح لك بالعمل إلا إذا كان ذلك مذكورًا صراحةً في تصريح إقامتك. لذلك، إذا كنت ترغب في العمل، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من مكتب الأجانب. وينطبق هذا أيضًا على ممارسة التدريب المهني في الشركة أو التدريب العملي.
إذا كنت تقيم في ألمانيا منذ ثلاثة أشهر، ولم تعد ملزمًا بالسكن في مركز استقبال أولي لطالبي اللجوء (أو مركز استقبال أو مركز وصول أو مركز أنكر)، ووجدت بالفعل صاحب عمل يرغب في توظيفك، فيمكن السماح لك بممارسة عمل.
للنظر في طلبك، عادة ما تشرك مصلحة الأجانب الوكالة الفيدرالية للعمل، التي تتحقق من شروط العمل. بعد إقامة متواصلة في ألمانيا لمدة تزيد عن أربع سنوات، لا يتعين إشراك الوكالة الفيدرالية للعمل.
إذا كنت ترغب في الحصول على تدريب مهني في شركة (تدريب مزدوج)، فيجب التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لكل مكان تدريب على حدة. لا تحتاج التدريبات المهنية المدرسية إلى تصريح.
يتم منح تصريح العمل لمدة محددة طوال فترة موافقة الوكالة الفيدرالية للعمل، على أن لا تتجاوز مدة صلاحية تصريح الإقامة.
توجد القيود التالية:
يُحظر ممارسة أي نشاط مربح طالما أنك ملزم بالسكن في مركز استقبال أولي. لا يُسمح لك بممارسة أي نشاط مربح إلا إذا لم تكن إجراءات اللجوء الخاصة بك قد اكتملت في غضون تسعة أشهر.
إذا كنت طالب لجوء من ما يسمى "دولة منشأ آمنة"، أي من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو ألبانيا، أو البوسنة والهرسك، أو غانا، أو كوسوفو، أو جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (مقدونيا الشمالية)، مونتينيغرو، السنغال أو صربيا، وقدمت طلب اللجوء بعد 31 أغسطس 2015، فلا يمكنك الحصول على تصريح عمل أثناء إجراءات اللجوء.
كما لا يُسمح بدخول سوق العمل الألماني لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم كطلبات لا أساس لها من الصحة أو غير مقبولة ولم يُقرر تأجيل تنفيذ الحكم الصادر ضدهم.
يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح لممارسة عمل قبل إبرام عقد العمل.
يكون
الإذن محدد المدة لمدة موافقة الوكالة الاتحادية للعمل، على ألا تتجاوز مدة صلاحية تصريح الإقامة.
السلطة المختصة هي مصلحة الأجانب المسؤولة عن مكان إقامة مقدم الطلب.