لا شيء للأبد ...
بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء فترة الراحة القانونية أو حق الانتفاع، يجوز لشركة إدارة المقبرة إزالة القبر. وهذا مذكور في النظام الأساسي للمقابر. إلا أنه ينص أيضاً على أنه يجب على مالك المقابر البلدية إبلاغ المستخدمين المصرح لهم مسبقاً.
ويتم ذلك سواء بشكل شخصي (عن طريق الإبلاغ عند القبر أو كتابةً)، أو عن طريق إعلان عام. ولهذا الغرض، يتم نشر قائمة في الجريدة الرسمية (يفتح في علامة تبويب جديدة) في بداية كل عام بجميع المقابر الجماعية التي يُسمح بإخلائها خلال الأشهر التالية. وينطبق الأمر نفسه على المقابر الخاصة التي انتهت مدة حق الاستفادة منها في العام السابق.
هام: بالنسبة للمقابر التي انتهت مدة الراحة/حق الاستخدام فيها قبل النشر في الجريدة الرسمية، يعتبر تاريخ النشر هو تاريخ بدء مهلة الثلاثة أشهر. أما بالنسبة لجميع الحالات الأخرى، فيُطبق تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلي.
بالتفصيل:
العودة إلى "الأسئلة والأجوبة"


